Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 629

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١٠٨٨ - فصل: [صغار الغنم في الجزاء]

وعلى رواية الطحاوي قال: إنّ الله تعالى سمّى الموجب حَكمًا، والحكم هو الذي يُلزم.

١٠٨٦ - فَصْل: [الكفارة على التخيير أو الترتيب]

وقد قال أصحابنا: إنّ الكفارة على التخيير، وقال زفر: على الترتيب.

لنا: أنّ الله تعالى أوجبها بلفظ التخيير، فهي ككفارة اليمين.

وقال زفر: لمّا حكمت الصحابة في الضبع بشاةٍ، ولم يذكروا غيرها، دلّ على اعتبار الترتيب.

١٠٨٧ - فَصْل: [الإطعام بدل]

وقد قال أصحابنا: إن الإطعام بدلٌ عن الصيد، وقال الشافعي: بدلٌ عن النظير.

لنا: أنّه إطعامٌ يُخرج في الجزاء، فكان بقيمة المقتول، أصله: ما لا نظير له.

١٠٨٨ - فَصْل: [صغار الغنم في الجزاء]

و [قد] قال أبو حنيفة: لا يجوز صغار الغنم في الجزاء، إلّا على وجه الإطعام، وقال محمد: يجوز، وبه قال الشافعي (¬١).

لنا: أنه حيوانٌ لا يجوز في دم المتعة، فلا يجوز في جزاء الصيد، كالمتولّد من الظباء.

وجه قول محمد: [ما روي] أنّ الصحابة حكموا في الأرنب بعَنَاق، وفي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 629 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.