Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 630

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١٠٩٠ - فصل: [العائد والمبتدئ في الجزاء]

اليربوع، بجَفْرةٍ.

١٠٨٩ - فَصْل: [الجزاءُ على العَامِد والمُخْطئ]

قال أصحابنا: العامد في قتل الصيد والمخطئ سواءٌ في وجوب الجزاء، وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف (¬١)، وأنس، وسعد بن أبى وقاص (¬٢)، والحسن البصري (¬٣) ﵃، وقال ابن عباس: (لا جزاء إلا على العامد) (¬٤).

لنا: أنه ضمانٌ يجب بالإتلاف، فاستوى فيه الخطأ والعمد، كالصيد المملوك، [ولأنّه حيوانٌ يجب بإتلافه الكفارة كالآدميّ]، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، إنما خصّ المتعمّد؛ لأنه ذكر الوعيد بقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمخطئ لا يستحق الوعيد.

١٠٩٠ - فَصْل: [العائد والمبتدئ في الجزاء]

قال أصحابنا: العائد في قتل الصيد كالمبتدئ في وجوب الجزاء، وهو قول عمر (¬٥)، وقال ابن عباس: لا ضمان على العائد (¬٦).

لنا: أنه ضمان يجب بالإتلاف، فاستوى فيه المُبتدئ والعائد، كالصيد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 630 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.