Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 641

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١١١٠ - فصل: [أكل المحرم لحم الصيد]

وعلى الشافعي: أنّ كلّ ما لو انفصل من الصيد حال حياته بفعله، ضمن بالجزاء، فإذا انفصل بعد الذبح [بفعله]، جاز أن يضمن بالجزاء، كالجنين إذا انفصل حيًّا بعد الذبح.

وجه قولهما: أنّ ذبيحة المحرم ميتةٌ، وأكل الميتة لا يتعلّق به الجزاء؛ ولأنّه لو أحرقه، أو أطعمه كلابه، لم يضمن، فكذلك إذا أكله كغير الصيد.

فأمّا إذا أكل من المذبوح قبل أداء الجزاء، فلا رواية في هذه المسألة، ويجوز أن يقال: يجب (¬١) فيه الجزاء، مضافًا إلى جزاء القتل، ويجوز أن يقال: إنهما يتداخلان.

١١١٠ - فَصْل: [أَكْلُ المُحرم لحم الصيد]

وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم يجوز له أكل لحم الصيد إذا لم يكن له فيه صنعٌ؛ لما روي أنّ النبي ﷺ قال: "لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد، ما لم يَصِدْه، أو يُصَدْ له" (¬٢).

وروي أنّه لما انتهى إلى الرَّوحاء، رأى حمار وحشٍ عقير (¬٣)، فبادر إليه أصحابه، فقال: "دعوه حتى يجيء صاحبه"، فجاء رجل من بهز، فقال: هذه رميتي، وهي لك يا رسول الله، فأمر أبا بكر ﵁، فقسمها بين الناس (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 641 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.