Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 642

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: معرفة الجزاء
  3. ١١١١ - فصل: [الحلال اصطاد للمحرم ولم يأمره]

والذي رُوي أنّ رجلاً أهدى إلى النبي ﷺ[رجل] حمار وحش وهو محرمٌ، فردّها وقال: "ما بنا ردُّ عليك، ولكنا حُرمٌ" (¬١)، فقد قيل: أنه أهدى إليه [رجُلٌ] حمار وحش، وإنما صحَّف الراوي.

١١١١ - فَصْل: [الحلال اصطاد للمحرم ولم يأمره]

وقد قال أصحابنا في الحلال إذا اصطاد صيدًا للمحرم، لم يأمره: حلّ للمحرم أكله، وقال الشافعي: لا يحلّ (¬٢).

لنا: أنّه صيدٌ مذكى لم يوجد من المُحْرِم فيه ولا في سَببه صُنعٌ، فيحلّ له أكله، كما لو صاده الحلال لنفسه.

فأمّا قوله ﵊:"لا بأس بلحم الصيد ما لم تصيدوا أو يُصد لكم" (¬٣)، فاللام للتمليك، ولا يكون الصيد لغير الصائد إلَّا إذا أمر الحلال (¬٤) بالاصطياد، وعندنا: المحرم إذا أمر الحلال بالاصطياد، لم يحلّ [له].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 642 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.