Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٨٥ - [الماء المطلق]

بَابْ الماء الذي لا يجوز الوضوء به

٨٥ - [الماء المطلق]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل ماء لم يخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه غيره حتى يزيل [عنه] اسم الماء، فالوضوء به جائز، عذبًا كان أو ملحًا، جاريًا كان أو راكدًا، فى بحر كان أو غيره.

قال رحمه الله تعالى والأصل في جواز الطهارة (¬١) بالماء قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨] وقال: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].

وقوله ﷺ: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو لونه أو ريحه" (¬٢).

وإنما استوى العذب والملح؛ لما روي عن النبيّ ﷺ أنّه سئل عن البحر فقال: "هو الطهور ماؤه، والحِلُّ ميتته" (¬٣).

وأما الراكد والجاري؛ فلأن النبيّ ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 136 (SanadKitab #30052, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.