Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٨٦ - [فصل: مخالطة النجاسة الماء]

يَرِده السباع والدواب، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور" (¬١)، وكان النبيّ ﷺ يتوضأ من آبار المدينة".

٨٦ - [فَصْل: مخالطة النجاسة الماء]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا خالطته نجاسة إلى آخر الفصل.

قال: فأما إذا خالطت النجاسة الماء، فالذي كان يقصده أبو الحسن: أن كل ما تيقنا وقوع النجاسة فيه (¬٢)، أو غلب على ظنّنا، فإنه لا يجوز الوضوء به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا أو راكدًا.

والذي قاله أصحابنا في الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر [أنه لا ينجس]، فإنّما قالوا كذلك؛ لأنّ النجاسة إذا حصلت في أحد طرفيه لم تصل إلى الآخر.

وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال -في الغدير العظيم والماء الجاري-: أنّه لا ينجس إلا بظهور النجاسة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 137 (SanadKitab #30052, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.