Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 667

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: الرجل يحج عن غيره
  3. ١١٣٧ - فصل: [الحاج عن الميت يقيم بمكة بعد الأداء]

من حيث تبلغ؛ لأنّ الميت لا يمكن الرجوع إلى إذنه، فوجب تنفيذ وصيته على أي وجهٍ أمكن، والحيّ يمكن الرجوع إلى أمره، ليستدرك حقّ نفسه، فلم يجز أن يُفعَل عنه ما لم يأمر به.

١١٣٧ - فَصْل: [الحاجّ عن الميت يقيم بمكة بعد الأداء]

وقالوا: إذا أحجّوا عن الميت رجلًا يؤدِّي الحجّ ويقيم بمكّة، جاز؛ لأنّ الفرض أداء المناسك، وقد حصل ذلك.

وقالوا: وإن أحجّوا من يحجّ من بلد الميت ويرجع إليه أفضل (¬١)؛ لأنّ الميت إنما يحصل له ثواب النفقة، فإذا حصل في الذهاب والرجوع، فهو أولى (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 667 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.