Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 668

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب: ما يكون به الحاج عن غيره مخالفا وما لا يكون

بَابْ: ما يكون به الحاج عن غيره مخالفًا وما لا يكون

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا أمر الرجل بأن يحجّ عن ميتٍ، فقرن عنه، أو [أمر] أن يعتمر عنه عمرةً مفردةً، فقرن المأمور عن الميت، فهو ضامنٌ للمال الذي أخذ في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجزئ ذلك عن الميت، نستحسن وندع القياس فيه، ولا يضمن، ودم القِرَان على المُحْرِم.

وجه قول أبي حنيفة: أنّه أُمِر بسفرٍ يؤدي به الحجّ، فإذا أدَّى [به] حجةً وعمرةً، فقد جعل بعض السفر للحجّ [وبعضه للعمرة]، وهذا مخالفٌ للمأمور به، فضمن؛ ولأنّ ما لم يُؤمر به من أداء (¬١) النسك، إذا فعله لم يجز أن يقع عن الميت بغير أمره، ولا أمر من له ولايةٌ عليه، فصار حاجًّا عن الميت ومعتمرًا عن نفسه، ولو فعل ذلك، ضمن في الرواية المشهورة عنهم، وإن كان أبو يوسف يخالف في ذلك.

وجه قولهما: أنّه فعل المأمور به وزاده خَيرًا، فصار كمن قال: اشتر لي هذا العبد بألفٍ، فاشتراه بأقلّ، أو أمره أن يبيعه بألف، فباعه بأكثر.

وإنّما كان الدم على الحاجّ؛ لأنّه وجب بفعله، وهو الجمع بين الإحرامين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 668 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.