Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 679

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٣] باب: الهدي
  3. ١١٥٢ - فصل: [موضع ذبح الهدي]

أبي بردة: أنه ذبح قبل الصلاة، فقال له ﷺ: "أعد أضحيتك"، فقال: عندي جذع من معزٍ خيرٌ من شاتي لحم، فقال: "يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحدٍ بعدك" (¬١).

١١٥١ - فَصْل: [شروط صحة الهدي]

قال: ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد في قتل الصيد العناق والجدي، وقد بيّنا [ذلك].

قال: ولا يجوز في الهدي إلا ما جاز في الأضاحي مما يكون سليمًا من العيوب التي تمنع جواز الأضحيّة من العَور والعَرج، مما يشترط في الأضحية من السلامة؛ وذلك لأنه ذبحٌ واجبٌ، كالأضحيّة، وقال ﵊ في الأضحيّة: "استشرفوا العين والأذن" (¬٢)، ونهى أن يضحّوا بالعوراء البيِّن عورها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، والعجفاء (¬٣) التي لا تُنقي (¬٤).

١١٥٢ - فَصْل: [موضع ذبح الهدي]

قال: ولا يجوز ذبح شيءٍ من ذلك إلا في الحرم؛ لأنّ الهدي عبارةٌ عمّا يُهدى إلى مكانٍ، ومكان الهدايا الحرم، دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 679 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.