أجري البقر مجراها؛ لأنّ النبي ﵊ سوَّى بينهما في الحكم، وجوّز كلّ واحدٍ منهما عن سبعة.
١١٤٩ - فَصْل: [حالة وجوب البدنة في الحج]
قال: ولا يجب في الحجّ بَدَنَةٌ إلا على من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة، أو من طاف طواف الزيارة جُنبًا، ثمّ رجع إلى أهله ولم يَعُدْ. وقد روي ذلك عن ابن عباسٍ (¬١)، وبيَّنا حكمه فيما مضى.
وإنّما لم يدخلوا في هذا وجوب البدنة في قاتل النعامة؛ لأنّ الواجب عندنا القيمة، فلم تتعيَّن البدنة بالوجوب.
١١٥٠ - فَصْل: [سِنّ الهدي]
قال: ولا يجوز في جميع ذلك إلا الثَّنِيُّ (¬٢) فصاعدًا من الإبل والبقر والغنم، إلا أن يكون جَذْعًا (¬٣) من الضأن عظيمًا؛ لحديث جابر: أنَّ النبي ﷺ قال: "ضحُّوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن" (¬٤)، وروي في حديث