Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 678

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٣] باب: الهدي
  3. ١١٥٠ - فصل: [سن الهدي]

أجري البقر مجراها؛ لأنّ النبي ﵊ سوَّى بينهما في الحكم، وجوّز كلّ واحدٍ منهما عن سبعة.

١١٤٩ - فَصْل: [حالة وجوب البدنة في الحج]

قال: ولا يجب في الحجّ بَدَنَةٌ إلا على من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة، أو من طاف طواف الزيارة جُنبًا، ثمّ رجع إلى أهله ولم يَعُدْ. وقد روي ذلك عن ابن عباسٍ (¬١)، وبيَّنا حكمه فيما مضى.

وإنّما لم يدخلوا في هذا وجوب البدنة في قاتل النعامة؛ لأنّ الواجب عندنا القيمة، فلم تتعيَّن البدنة بالوجوب.

١١٥٠ - فَصْل: [سِنّ الهدي]

قال: ولا يجوز في جميع ذلك إلا الثَّنِيُّ (¬٢) فصاعدًا من الإبل والبقر والغنم، إلا أن يكون جَذْعًا (¬٣) من الضأن عظيمًا؛ لحديث جابر: أنَّ النبي ﷺ قال: "ضحُّوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم، فاذبحوا الجذع من الضأن" (¬٤)، وروي في حديث

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 678 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.