Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 677

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٣] باب: الهدي
  3. ١١٤٨ - فصل: [الهدي في الإبل والبقر والغنم]

لزفر (¬١): أنّ خروج الروح لا يتبعّض، فإذا اختلفت الجهات، صار كلّ واحدٍ [منهم] كأنّه ذبح ينوي الجهة الأخرى، فلا يجزئهم

أمّا إذا كان أحدهم يريد اللحم، لم يجزئهم عندنا، وقال الشافعي: يجوز (¬٢).

لنا: أنّ خروج الروح لا يتبعّض، فإذا خرج بعض البدنة (¬٣) [من] أن يكون قربةً، بطلت القربة في باقيها، ألا ترى أنّ وقوع الذبح عن اللحم لا قربة فيه؛ ولهذا قال ﷺ لأبي بردة لمّا لم يجز ذبحه عن الأضحيّة: "تلك شاة لحمٍ" (¬٤)؛ ولأنّ خروج الروح إذا اجتمع فيه الأعلى والأدنى في حقّ الآدميين، بطل الأعلى، كالمسلم والمجوسيّ إذا اشتركا في الذبح.

١١٤٨ - فَصْل: [الهدي في الإبل والبقر والغنم]

قال: والهدي من الإبل البقر والغنم؛ لما روي أنّه ﷺ سُئل عن الهدي، فقال: "أدناه شاةٌ"، وقال في المبكّر إلى الجمعة: "كالمهدي بدنةً"، ثم: "كالمهدي بقرةً"، ثم: "كالمهدي شاةً" (¬٥)، فدلّ على أنّ الهدي اسمٌ للجميع.

فأمَّا البُدْنُ، فمن الإبل والبقر خاصّة؛ لأنّ البدن مشتقةٌ من البدانة، وهي العِظَم، ولا يكون ذلك في الغنم، والاسم في الحقيقة يختصّ بالإبل، وإنما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 677 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.