Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٩١ - [فصل: حكم الماء المستعمل]

والجص والنورة والنفط والكبريت (¬١).

لنا: أن مخالطة الطاهرات لا يمنع الوضوء بالماء، فجاز الوضوء به مع تغير أوصافه كالطين والنفط.

٩٠ - [فَصْل: الوضوء بالماء المستعمل]

قالوا: ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.

وقال مالك: يجوز الوضوء به (¬٢).

لنا: قوله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة" (¬٣). والنهي عن الاغتسال يدل على الفساد؛ ولأن الفقهاء اختلفوا فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للوضوء [هل] يستعمله أم لا؟ ولم يقل أحد منهم أنّه يستعمله في كل أعضائه، فلو جاز الوضوء بالماء المستعمل لنقلوه من عضو إلى عضو؛ ولأنه لما زال به [المانع] عن فعل الصلاة، فلم يجز الوضوء به، كالماء الذي غسل به النجاسة (إذا تغير).

٩١ - [فَصْل: حكم الماء المستعمل]

وروى محمد عن أبي حنيفة: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر للأحداث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 142 (SanadKitab #30052, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.