Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٩١ - [فصل: حكم الماء المستعمل]

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه نجس، فإن أصاب الثوب منه قدر الدرهم، لم تجز الصلاة [فيه].

وروى هشام عن أبي يوسف: أنّه يفسد الثوب إذا كان كثيرًا فاحشًا.

وروى المعلى عن أبي يوسف: أن المحدث إذا توضأ فالماء نجس، وإن توضأ الطاهر لم ينجس.

وجه رواية محمد، وهي الصحيحة "أن النبيّ ﷺ إذا توضأ بادر أصحابه إلى وضوئه، فمسحوا به وجوههم" فإذا كان نجسًا لمنعهم منه.

وروي أنّه أعطى فَضل وضوءه لوفد فقالوا: إن الطريق بعيد، فقال: "زيدوا فيه ماء؛ فإنه لا يزيده إلا طيبًا" (¬١)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى محلًا طاهرًا، كما لو غُسل به ثوب طاهر.

وجه رواية الحسن: أنّه ما زال به [المانع] عن فعل الصلاة، كالماء الذي غسل به من النجاسة.

وأما رواية المُعَلّى: فاعتبر فيها أن ما زال به الحدث، حُكم بنجاسته، وما لم يزل به الحدث، لم يتغير عن حاله.

وإنما اعتبر أبو يوسف الكثير الفاحش؛ لأنّ من أصله: أن ما اختلف في نجاسته خفف حكمه، كالأرواث.

والذي رواه الحسن من التقدير بأكثر من قدر الدرهم، بعيد؛ لأنّ الماء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 143 (SanadKitab #30052, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.