Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٩٣ - [فصل: صيرورة الماء مستعملا]

المستعمل لا يمكن حفظ الثياب منه (¬١).

٩٢ - [فَصْل: الماء المستعمل في الوضوء]

قال أصحابنا: إذا توضأ المتوضئ، فالماء مستعمل.

وقال الشافعي: لا يكون مستعملًا.

لنا أن استعمال الماء فيه قربة، بدليل قوله ﷺ: "الوضوء على الوضوء نور على نور" (¬٢)، وإذا كان فيه قربة، صار كما لو زال به الحدث.

٩٣ - [فَصْل: صيرورة الماء مستعملًا]

قال: كان أبو بكر الرازي يقول: إن من أصل أبي يوسف: أن الماء يصير مستعملًا بأحد شرطين: إما أن يستعمله على وجه القربة، أو يرفع به الحدث.

وفي أصل محمد: أنّه لا يصير مستعملًا إلا أن يستعمله على وجه القربة.

ولم يكن يروي ذلك عنهما، وإنما كان يقول استدلالًا بمسألة في كتاب الصلاة، وهي: أن الجنب إذا نزل بئرًا يطلب دلوًا، قال أبو يوسف: الماء بحاله والرجل بحاله، وقال محمد: الماء طاهر والرجل طاهر، كما قال أبو بكر.

وجه قول أبي يوسف: أن الحدث زال بالماء، فصار كما لو استعمل على وجه القربة.

وجه قول محمد: أن الجنب إذا أدخل يده في الإناء يغترف منه، طهرت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 144 (SanadKitab #30052, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.