Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٩٣ - [فصل: صيرورة الماء مستعملا]

ولم يصر الماء مستعملًا؛ لأنه لم يستعمله على طريق القربة؛ فإذا ثبت هذا الأصل، قال أبو يوسف -في مسألة البئر-: إن حكمت بطهارة الرجل حكمت باستعمال الماء، ولو حكمت باستعمال الماء بطلت طهارته؛ لأنه يصير مستعملًا بأول جزء يلاقيه من الماء، فيغتسل بعد ذلك بماء مستعمل، فلا يجوز، وإذا لم تجز الطهارة لم يصر الماء مستعملًا.

وقال محمد: لما لم ينزل للاغتسال لم يكن متقربًا بالاستعمال، فصار طاهرًا وبقي الماء بحاله.

وكان شيخنا أبو عبد الله ينكر هذا الخلاف، وقال: لا خلاف بين أصحابنا أن إزالة الحدث توجب استعمال الماء؛ لأنه حصل المقصود بالاستعمال، [فصار] كما لو قصد القربة، قال: ولا ضرورة بنا إلى إثبات خلاف بغير رواية، وما قالوه في الجنب يدخل يده في الإناء، فإنما ذلك للضرورة، لا لعدم قصد القربة، ألا ترى أنه لو أدخل رجله في الإناء صار مستعملًا؛ لأنه لا ضرورة [به] إلى ذلك.

قالوا: لو أدخل رجله في البئر يطلب دلوًا، لم يصر مستعملًا؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك، فصار كإدخال اليد في الإناء.

وقالوا: لو أدخل رأسه في الماء، يصير مستعملًا؛ لأنه لا حاجة به إليه.

وأما مسألة البئر فلها وجه يخصها، وهو: أن أبا يوسف قال: لو صار الماء مستعملًا، لم يجز به الغسل، وإذا لم يجز الغسل لم يرتفع به الحدث، فيبقى الماء بحاله.

وقال محمد: نزول الجنب إلى البئر ليطلب الدلو موضع للضرورة، ألا ترى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 145 (SanadKitab #30052, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.