Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به
  3. ٩٥ - [فصل: التبرد بالماء]

أن الناس يشق عليهم إذا حملوا غوّاصًا أن يكلّفوه الاغتسال قبل النزول، فصار ذلك كإدخال اليد في الإناء (¬١).

٩٤ - [فَصْل: الوضوء في المسجد]

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يكره الوضوء في المسجد، قال أبو يوسف: إلّا أن يكون موضعًا قد أعد لذلك.

قال محمد: إذا لم يكن عليه قذر فلا بأس.

أما أبو حنيفة فيقول: الماء المستعمل مستقذر في العادة؛ ولهذا قالوا يكره شربه، والمسجد يجنّب مما يستقذر كما يجنّب النخامة.

فأما أبو يوسف فمن أصله أنّه نجس، [والنجاسات] لا يجوز إلقاؤها في المسجد.

وأما محمد: فمن أصله أنه طاهر، فإذا لم يكن على بدنه نجاسة، صار كاللبن.

٩٥ - [فَصْل: التبرّد بالماء]

وقد ذكر الطحاوي في مختصره: أن من تبرّد بالماء صار الماء مستعملًا، وأنكر ذلك أبو بكر الرازي في الشرح، قال: إن [المتبرد] لم يرفع به حدث ولا استعمله على وجه القربة، ويجب أن يحمل قول الطحاوي على المُحْدِث إذا تبرّد، فيصير الماء مستعملًا بزوال الحدث به (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 146 (SanadKitab #30052, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.