Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 49

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب ما يفسد به البيع
  3. ١١٩٥ - فصل: [صفقتان في صفقة واحدة]

قال: وكذلك إذا باع دَينًا له في ذمَّة غير المشتري، وقد قال أصحابنا: إنّ تمليك الدين لغير مَن في ذمَّته لا يجوز، وقال مالك: يَجوزُ لنا أن البائع يعجز عن تسليم ما في ذمَّة غيره، عقيب العقد لعدم ثبوت يَده عليه، فصار كبيع العبد الآبق، وليس كذلك إذا باعه ممَّن في ذمَّته؛ لأنَّه يسلم إليه عقب العقد، فصار كبيع العين المغصوبة من الغاصب، وإن لم يجز من غيره.

١١٩٥ - فَصل: [صفقتان في صفقة واحدة]

وكذلك صفقتان في صفقة واحدة، ومعنى ذلك أن يقول: أبيعك هذا العبدَ بألف درهم، على أن تبعني هذا الفرس بألف، لما رُوي عن النبيِّ ﷺ أَنَّه "نهى عن صفقتين في صفقة، وعن بيعين في بيع" (¬١)، [ولأنه شرط منفعة لا يقتضيها العقد.

قال: وكذلك شرطان في بيع]، وهذا مثل أن يقول: إن أعطيتني الثمن حالًا فبألف، وإن أخَّرتني شهرًا فبألفين، أو يقول: أبيعك بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير، فلا يجوز؛ (لنهيه ﵇ عن شرطين في بيع) (¬٢)؛ ولأنَّ الثمن مجهولٌ عند العقد؛ لأنَّ البائع لا يدري أيُّ الثمنين يلزم المُشتري (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 49 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.