Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 50

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب ما يفسد به البيع
  3. ١١٩٧ - فصل [بيع ما لا يتبعض إلا بضرر]

١١٩٦ - فصل: [بيع الأوصاف والأتباع]

قال: وكذلك بيع الأوصَافِ والأتباع من الحيوان، أما بيع الأوصافِ، فكبيع ألية الشاة الحيَّة، وأما الأتباع من الحيوان، فكبيع [نتاج] الفرس، وكبيع اللبن في ضرع الشاة، أما الأوَّل: فلا يجوز بيعه؛ لأنَّ ذلك [محرم] استباحته من الحيوان قبل الذبح؛ ولأنَّه لا يمكن تسليمه إلا بضرر.

وأمَّا الثاني: (فلنهيه ﷺ عن بيع الجنين، وعن بيع الحبلة، وحبل الحبلة) (¬١)، وروى ابن عباس (أن النبيَّ ﷺ "نهى عن بيع اللبن في الضرع" (¬٢).

١١٩٧ - فصل [بيع ما لا يتبعض إلا بضرر]

[قال]: وكذلك ما (¬٣) لا يتبعض من غير الحيوان إلا بضرر، وهذا كبيع ذراع من ثوب، أو نوىً من تمر؛ لأنَّ البائع لا يمكنه تسليمُ المعقود عليه إلا بضرر لم يستحق بالعقد.

فأمَّا إذا كان ذلك ممَّا [لا] ضرر في تبعيضه، فيجوز مثل أن يقول: أبيعك عشرة دراهم من هذه النقرة، فيجوز؛ لأنَّه لا ضرر في تبعيضها، فهو كبيع قفيز من صُبرةٍ (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 50 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.