Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 51

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب ما يفسد به البيع
  3. ١١٩٨ - فصل: [البيع بثمن ثم الشراء بأقل مما باعه قبل القبض]

١١٩٨ - فَصل: [البيع بثمن ثم الشراء بأقل مما باعه قبل القبض]

قال أبو الحسن: ولا يجوز أن يبيع بيعًا بثمن، ثم يشتريه بأقل مما باعه قبل أن يقبض الثمن، قال الشافعي: يجوزُ (¬١).

لنا: ما رُوي أن أمَّ ولد زيدِ بن أرقم قالت لعائشة ﵂: إنِّي بعت من زيد جاريةً بثمانمائة إلى العطاء، فابتعتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، ألا أخبري زيد بن أرقم أنَّ الله أبطل حجه وجهاده مع رسول الله إن لم يتب) (¬٢)، وسُئل ابن عباس عمَّن باع حريرة بمائة نَسأً، فاشتراه بخمسين نقدًا، فقال: الحريرة بالخمسين والخمسون ربا؛ ولأنَّه أحد العوضين في بيوع الأعيان، فجاز أن يكون لعدم قبضه تأثير في المنع من التصرُّف في المبيع كالمبيع، وكمن باع عينًا بعين.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 51 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.