Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 68

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب تصرف المشتري في البيع الفاسد
  3. ١٢١٠ - فصل: [الضمان في القبض بالبيع الفاسد]

١٢١٠ - فَصل: [الضمان في القبض بالبيع الفاسد]

قال أبو الحسن: وعلى المشتري القيمة يوم قبض.

قال الشيخ ﵀: وجُملةُ هذا أن البيعَ الفاسد لو أقبض ضُمن بقيمته إن كان ممَّا لا مثل له، وبمثله إن كان ممَّا له مثل، إلا في مسألة واحدة استحسن أبو حنيفة فيها: وهي إذا اشترى عبدًا بشرط العتق فأعتقه لزمه المُسمَّى استحسانًا، وإنّما قلنا إن المبيع الفاسد يُضمن بقيمته؛ لأنَّ ضمان المبيع [الفاسد] ضمان الشيء بنفسه، وذلك الضمانُ: المثل فيما له مثل، والقيمة فيما لا مثل له، بدلالة أن من باع عبدًا بجارية فسلَّم العبد، ولم يقبض الجارية حتَّى هلكت، وقد أعتق المشتري العبدَ، فإن بائعه يرجع بقيمتِه ولو كان البيع يقتضي الضمان بالبدل لرجع بقيمةِ الجارية، وإذا كان هذا مُوجب البيع، فإنَّما ينتقل عنه إلى ضمان التسمية إذا صحَّت التسمية، فإذا فسدت بفسادِ العقد رجعنا إلى مقتضى العقد من الضمان.

وعلى هذا قالوا: إن النكاح يوجبُ مهر المثل، وينتقل عن ذلك إلى المسمَّى بصحَّة التسمية، فإذا بطلت رجع إلى مقتضى العقد من مَهر المثل.

وإنما لم تثبت التسمية في العقدِ الفاسد لقوله ﵇: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهرُ مثلها" (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 68 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.