Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 90

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع السباع والهوام
  3. ١٢٢٦ - فصل: [بيع جلود السباع والحمر]

المكلَّفين، وهذه جهة معتبرة في [المبيع] (¬١)، [فإذا لم يوجد لم يجز بيعه، كما يقول في لبن الآدميَّة].

وجهُ الرواية الثانية: أنه لحم مذكّى كالمأكول.

١٢٢٦ - فَصْل: [بيع جلود السباع والحمر]

وأمَّا جُلود السِّبَاع والحمر والبغال فبيعها جائز إذا كانت مذبوحةً أو ميتة مدبوغةً، فأمَّا إذا لم تدبغ فلا يجوز البيع فيها، [وهذا مبني على أنَّ جلود السباع تطهر بالدباغ].

والأصل في طهارة جُلودها بالدِّباغ: ما روي أن النبي ﷺ: "استسقى ماء في شن، فقيل له: إنَّه من جلد حمار ميِّت، فقال: "أليسَ في الشَّثّ والقَرَظ ما يطهره" (¬٢)، وقال ﷺ: "أيّما إهاب دُبغ فقد طهر" (¬٣)، وإذا طهر بالدِّباغ جَاز بيعه، كجلد الشاة.

فأمَّا الذكاة فإنَّها تطهر الحيوان، لا الخنزير والآدمي، وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 90 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.