Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 89

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع السباع والهوام
  3. ١٢٢٥ - فصل: [بيع لحوم السباع]

ووجهُ هذه الرواية: أن العقور ممنوع من إمساكه، ومأمور بقتله، فلم يجز بيعه [كالخنزير].

قال أبو الحسن: فأمَّا الفيل، فأجمعوا على جواز بيعه؛ لأنَّه [ينتفع] (¬١) بالحمل عليه، وبعظمه، فصارَ كغيره من الحيوان.

قال أبو الحسن: وأمَّا القرد، فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أن بيعهُ جائز، وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن بيعه باطل.

قال أبو يوسف في "الجوامع": أكره بيع القردِ، وقال ابن رستم عن محمد هو جائز.

وجهُ جواز البيع: أنَّه يمكن الانتفاع بجلده، كالسِّباع.

ووجهُ الرواية الأخرى: أنَّه في الغالب يبتاع للتسلي (¬٢)، وهذه جهةٌ محظورةٌ، فلم يجز بيعهُ [كالخمر].

١٢٢٥ - فَصْل: [بيع لحوم السِّباع]

وأمَّا لحوم السِّباع فروى بشر بن الوليد، وابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز، وكذلك قال في الأصل. وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن بيع السبع الحيّ والقرد الحي لا يجوز، ويجوز بيع لحمهما إذا ذُبحا.

وجهُ الرواية الأولى: أن لحم السباع لا يباع للانتفاع به منفعةً عامّةً تعود إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 89 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.