Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 98

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع السباع والهوام
  3. ١٢٣٧ - فصل: [بيع الشاة على أنها حلوب]

صنعة تنفق عليها الأعواض، وعلى قول محمد: يجوز أيضًا؛ لأنَّه يمكنُ تسليمها، ألا ترى أنَّها لا تنسى في العادة [فلم يوجد المانع من جواز العقد، فصار كالطبخ والخبز].

قال: وإن باع حمامة على أنَّها تجيء من [المستلمين] (¬١)، فالبيع باطل (¬٢)، وهذا مبنيٌّ على أصله؛ لأنَّها لا تُجبر على ذلك، قال: فإن باع قُمْريًّا على أنَّها تصوِّت، فإذا صَوَّتَتْ جَاز؛ وذلك لأنَّ هذه خلقة فيها كحُسنها، ولهذا قالوا في إحدى الروايتين في المُحْرِمِ: إذا قتل قُمْرِيَّة مصوِّتة ضمِنَ قيمتها مصوتة.

١٢٣٧ - فَصْل: [بيع الشاة على أنها حلوب]

قال: فإن باع شاة على أنَّها حلوب، أو على أنَّها تحلب عشرة أرطال، أو على أنَّها تضع بعد شهر، فالبيع فاسد؛ لأنَّ اللبن لا يجوز أن يتناوله العقد؛ لأنَّه في مضمون خلقة الحيوان، فلا يجوز أن يشترط في العقد، وأمَّا الوضع؛ فلأنَّه لا يُمكن الوفاء به، فاشتراطه لا يصح (¬٣).

فرعٌ (¬٤) آخر: قال أبو الحسن: وأجاز أصحابنا جميعًا بيعَ السَّرْجين، والبعر، وشراؤه والانتفاع به، وقال الشافعي: لا يجوزُ بيعه (¬٥).

لنا: أنَّه يباع في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنَّه يجوز وقوده كالحطب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 98 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.