Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 99

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع السباع والهوام
  3. ١٢٣٨ - فصل: [بيع رجيع بني آدم]

ولأنَّها عينٌ جَامدة يجوز الانتفاع بها كسائر [الأعيان] (¬١).

١٢٣٨ - فَصْل: [بيع رجيع بني آدم]

ولا يجوز بيع رجيع بني آدم إلا أنْ يغلب عليه التراب، وكذلك الانتفاع به.

وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنَّه [أجاز بيع السرجين] وكره بيع العَذِرَة، وأجاز الانتفاع بها، وقال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: أنه أجاز بيعَ السَّرجين وكره بيعَ العَذِرَة (¬٢)، ولم يحكِ في الانتفاع شيئًا، قال ابن رستم عن محمد: وأما بيع العَذِرَة إذا كان الترابُ هو الغالب، فلا بأس به، والأصل في ذلك: أنَّه لا يجوز الانتفاع بها ما لم يختلط بالتراب؛ لأنَّها عين النجاسة لم يخفَّف حكمها بالاستهانة بها كسائر النجاسات، فإذا غلبَ الترابُ عليها جَاز الانتفاع بها كما يجوزُ بالسمن النجس، فيجوز بيعها.

وقد قال ابن رُستم، عن محمد، قال أبو حنيفة: كل شيء أفسده (¬٣) الحرام والغالبُ عليه الحلال فلا بأس ببيعه، إذا [بيّن] (¬٤) ذلك، [فلا بأس] بالانتفاع به، وهذا كالعجين إذا وقعت فيه فأرة، والسَمنِ النجسِ، وكل شيء الغالبُ عليه الحرام، فلا خير في بيعه ولا هبته.

قال محمد في موضع آخر: ولو أنَّ زيتًا وقع فيه وَدَكُ ميتة وكان الودك هو الغالب، لم يجز بيع ذلك بيَّن أو لم يبيِّن، ولو كان الزيت غالبًا جاز، والأصل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.