Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 104

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يحرم بيعه، وما يدخل في معناه
  3. ١٢٤١ - فصل: [ذبيحة من ترك التسمية عمدا]

١٢٤٠ - فَصْل: [ذبائح أهل الكتاب]

قال أبو الحسن: وكذلك ذبيحة المجوسي وكل مشرك غير الكتابي، عبدًا كان أو حرًّا، وكذلك ذبيحة المرتد؛ وذلك لما رويَ في حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في المجوس: "سنُّوا سُنَّةَ أهل الكتاب، ولا تأكلوا ذبائحهم، ولا تنكحوا نسائهم" (¬١)؛ ولأنَّ الله تعالى خصَّ الإباحة بطعام أهل الكتاب، ومَنْ سواهم لم يُوجَد معنى الإباحة فيهم [فبقي على التحريم].

فأمَّا ذبائح أهل الكتاب فهي حلال، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ولا يجوز أن يحمل على ما سوى الذبائح؛ لأنَّه لا يكونُ لتخصيصه بأهل الكتاب معنى؛ إذ ذلك مباح في المجوس؛ ولأنَّ مَن آمن بكتابٍ من كتب الله تعالى؛ حَلت ذبيحته كالمسلم (¬٢).

١٢٤١ - فَصْل: [ذبيحة من ترك التسمية عمدًا]

قال [أبو الحسن]: ومن ترك التسمية عمدًا؛ لم يجز [أكل] ذبيحته، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وهذا نصٌّ في التحريم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 104 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.