Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 108

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يحرم بيعه، وما يدخل في معناه
  3. ١٢٤٥ - فصل: [بيع الرجل الماء والكلأ]

أنَّها لا تضمنُ عنده بالغصب، كذلك بالبيع الفاسد؛ لأنَّ ضمانها يتعلَّق بالقبض [فصار كالغصب]، وعلى قولهما لما ضمنت بالغصب، ضمنت بالقبض عن بيع فاسدٍ.

وأمَّا المدبَّرة فالصَّحيح عن أبي حنيفة رواية معلى؛ لأنَّها تضمنُ بالغصب، وضمان القبض في البيع الفاسد ضمان غصب.

ووجهُ رواية الجامع الصغير: أن حريَّتها تتعلَّق بالموت كأم الولد.

١٢٤٥ - فَصْل: [بيع الرجل الماء والكلأ]

نوعٌ آخر: وقال أبو الحسن: لا يجوز عند أصحابنا جميعًا بيعُ الرجل كلأً في أرضه [ولا] ماء في نهره أو بئره، وذكر الطحاوي هذه المسألة في الاختلاف، فذكر قول الشافعي مثل قولنا (¬١).

والأصل فيه قوله ﵊: "النَّاسُ شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ، والنار" (¬٢)، وإذا أشرك الناس فيه لم يكن البائع أولى من المشتري به، فلم يصح بيعه؛ ولأنَّه على أصل الإباحة، فما لم يُحرزه لا يجوز بيعه، كالصيد في أرضه، وكذلك الكمأة في الأرض لا يجوز بيعها ما لم يقلعها ويحرِزْها (¬٣)، وكذلك بيع الصَّيْد في أرض لم تؤخذ؛ لما بيّنا أن ما كان على أصل الإباحة لم يُملك إلا بالحيازة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 108 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.