Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 109

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يحرم بيعه، وما يدخل في معناه
  3. ١٢٤٧ - فصل: [بيع ذبيحة المجوسي]

قال وكذلك بيع السمك في [نهره وأجَمَتِه] وهذا على وجهين: إن حصل في أرضه بغير فعله؛ لم [يجز] بيعه لعدم الحيازة، وإنْ حصل في أرضه بفعله فهو على وجهين: إن كان لا يمكن أخذه إلا باصطياد لم يجز بيعه؛ لأنَّه لا يقدرُ على تسليمه عقيبَ العقد، وإن كان يقدر على أخذه بغير صيد جازَ البيع؛ لأنَّه حصَل في أرضه بحيازته، فملكه، وتسليمه ممكن، فصار كما لو [حازه] (¬١)، وجعله في طرفٍ.

١٢٤٦ - فَصْل:

قال: وكذلك إن ساق الماء إلى أرضه ولحقته المؤنة حتى خرج الكلأ، فإنَّه لا يجوز بيعه؛ وذلك لأنَّ سوق الماء ليس حيازة للكلأ، فبقيت على أصل الإباحة، فلا يجوز بيعه.

١٢٤٧ - فَصْل: [بيع ذبيحة المجوسي]

وذكر أبو الحسن في "الجامع الصغير" في ذبيحة المجوسي وكل شيء يعملونه هو عندهم ذكاة كخنقها وضربها حتى تموت، فإنَّه يجوز به البيع بينهم عند أبي يوسف، ولو استهلكها مُسلم ضمنَ قيمتها، قال وليس ذلك كما مات حتف أنفه، وقال محمد: ذبيحة المجوسي لا يجوز لهم بيعها، ولا أقضي فيها بثمن، وذبحه وقتله سواء.

وجهُ قول أبي يوسف: أنَّهم يتمولون ذبائحهم كما يتمولون الخمر، فإذا جاز تصرُّفهم في أحدهما فكذلك الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 109 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.