Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 112

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: العقد يقع على شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه
  3. ١٢٥١ - فصل: [فيمن باع شيئين فقبض أحدهما فقط]

قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: لأنَّه لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، وقد بيَّنا هذه المسألة.

قال محمد: وللمُشتري الخيارُ في الحلال منهما إذا لم يعلم، فالذي أفسد البيع: إن شاء أخذ الباقي، وإن شاء ردَّه؛ وذلك لأنَّ الصفقة تفرَّقت عليه [فثبت له الخيار إذا لم يكن رضي به].

قال: فإن كان البائع بيَّن ذلك، فلا خيار له؛ لأنَّه قد علم بتفريق الصفقة، فدخل [في العقد] على ذلك.

١٢٥٠ - فَصْل: [حصول الفساد بسبب آخر]

قال أبو الحسن: وإذا لم يَفسد العقد لما وقع عليه، وإنما فسد بالافتراق بطل فيما يبطل بالافتراق، وصحَّ في الآخر، مثل أن يكون له على رجل خمسة دراهم دَينًا، فأسلمها مع خمسةٍ أخرى في قفيز، وكذلك الجارية والطوق، إذا لم يشترط في البيع الآجل وافترقا عن غير قبض؛ وذلك لأنَّ البيع وقع هاهنا صحيحًا في الجميع، وإنما فَسدَ في بعضه بمعنى طارئ فلا يفسد في الباقي، كمن اشترى عبدين، فمات أحدهما [قبل القبض].

١٢٥١ - فَصْل: [فيمن باع شيئين فقبض أحدهما فقط]

وقد حكى محمد عن أبي حنيفة: فيمن باع أَمَتين إحداهما لم يقبضها من بائعها؛ أنَّه يجوزُ البيعُ في التي في يده، وهذا كالمدبَّرة والأمة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 112 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.