Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 113

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: العقد يقع على شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه
  3. ١٢٥٢ - فصل: [الفساد في الثمن يعم جميع المبيع]

وقال الحسن، عن زفر: البيع فيهما باطل.

وجهُ قول أبي حنيفة: أن الرقَّ المعقودَ عليه موجودٌ فيها، فصار كالأمة والمُدبَّرة.

وجهُ قول زفر: أن بيع ما لم يقبض منصوص على تحريمه، فلم يُعتدَّ بالخلاف فيه، ففسد [البيع] في الجميع، [كما قلنا فيمن باع شاةً مُذكَّاةً وشاة تركت التسمية عليها عامدًا].

١٢٥٢ - فَصْل: [الفساد في الثمن يعم جميع المبيع]

وقد ذكر أبو الحسن في الجامع: فيمن اشترى عبدًا بخمسمائة نقدًا، وخمسمائة له على فلان: أن البيع فاسد في [المبيع] (¬١)؛ وذلك لأنَّ هذا فساد في الثمن، وما فسد من الثمن لا يختصُّ بجزء من المبيع دون جزءٍ؛ [لأن عندنا كل جزء من الثمن في مقابلة كل المبيع] فيفسُد في الجميع، وعلى هذا قال زفر: إذا اشترى عبدًا بخمسمائة نقدًا وخمسمائة إلى العطاء فسد في الجميع؛ لأنَّه شرطٌ فاسد في الثمن، فلا يختص ببعض المبيع دون بعض (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 113 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.