Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 135

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع بيوت مكة
  3. ١٢٧٣ - فصل: [بيع الأرض المحياة]

فيها تصرُّفهم، (وقد [أقطع] رسول الله بلال بن الحارث المعادن القبلية) (¬١)، [فدلّ ذلك على جواز هذا الفعل].

قال أبو الحسن: وبيع أرض المزارعات والأخاذات والأكارات، إذا باع ذلك صاحب الأرض جاز، وفيها الشفعة، فإن باع الذي له أخاذتها وأكارتها فالبيع باطل، ولا شفعة فيه (¬٢)، وإنما عنيَ بأرض المزارعة: الأرض التي تكون لرجل فيدفعها إلى من يزرعها، ويقوم بها.

وأمَّا الأخاذة: فهي لرجل يأخذ أرضًا خرابًا من صاحبها، فيعمرها ويزرعها.

والأكارة: هي الأراضي التي [في] أيدي الأَكَرَةِ يزرعونها.

فبيع صاحب الأرض في جميع ذلك جائز؛ لأنه مالك، وأما صاحب الأخاذة فإنما له العمارة؛ وذلك معنى لا يتقوم، فلا يجوز بيعه.

١٢٧٣ - فَصْل: [بيع الأرض المُحْيَاة]

قال وبيع الأرض المحياة بإذن الإمام جائز، وبغير إذن الإمام لا يجوز، وهذا على أصل أبي حنيفة: أن الموات لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إحياؤه بغير إذنه، وبه قال الشافعي (¬٣).

وجهُ قول أبي حنيفة: ما روى معاذ أنَّ النبي ﷺ قال: "ليسَ للمرء إلا ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 135 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.