Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 137

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع المحرم الصيد
  3. ١٢٧٥ - فصل: [بيع صيد في الحرم]

بَابْ: بيع المُحْرِم الصيد

قال أبو الحسن: لا يجوز أن يملكَ مُحْرِمٌ صيْدًا ببيع أو غيره، ولا يملِّكه ببيع ولا غيره، والأصل في ذلك: أنَّ المحرم لا يملك بالاصطياد؛ لأنَّه منهيٌّ عنه، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، وقال جل ثناؤه: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، وقال رسول الله ﷺ في وصيَّة المحرم: "ولا تدل على صيد ولا تَشِرْ إليه" (¬١)، فإذا كانت جهةُ التمليك محرمةً لم يملك بها كالبيع الفاسد، وإذا ثبت أنَّه لا يملك بالاصطياد، فكذلك بالشراء؛ لأنَّ كل واحد منهما سبب لتمليك الصيد.

وإذا لم يجز له الشراء، لم يجز [له] البيع فيما على ملكه من الصيد؛ لأنَّ كل مال لا يجوز شراؤه لا يجوز بيعه [كالدم والميتة].

١٢٧٥ - فَصْل: [بيع صيد في الحرم]

قال: ولا يجوز بيع صيدٍ في الحرم، مُحْرِمٌ باع أو حلالٌ؛ وذلك لأنَّ الحرم يؤثر في تحريم الاصطياد، [كتأثير] الإحرام فجريا مجرى واحدًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 137 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.