Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 138

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: بيع المحرم الصيد
  3. ١٢٧٧ - فصل: [توكيل محرم حلالا ببيع صيد]

١٢٧٦ - فَصْل: [بيع الحلال لحلال صيدًا في الحرم]

قال: فإن باع حلال حلالًا وهما في الحرم صيدًا في الحل، جاز ذلك في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقال محمد عن نفسهِ: لا يجوز.

وجهُ قول أبي حنيفة: أن الحلال في الحرم لو أمر بإتلاف صيد الحل جَاز، فالعقد عليه دون إتلافه، فهو أولى بالجواز.

وجه قول محمد: أن العاقد [قد] ثبت له حرمة الحرم، [وحرمة الحرم يتعلق بها تحريم الاصطياد] فهو كما لو ثبت له حرمة الإحرام.

وقد روى ابن سماعة عن محمد: فيمن أحرمَ وفي يده صيدٌ لغيره، فباعه مالكه وهو حلال، جَازَ، ويجبرُ المُحْرِم على تسليمه وعليه الجزاء إن تلف؛ وذلك لأنَّ البائع ليس بمُحرم، وقد عقد على ملك نفسه، والصيد أمانة في يدِ المُحرم، والإحرام لا يمنع من وجُوب ردِّ الأمانة، إلا أنَّه يضمن إذا تلف؛ لأنَّه صَارَ مضمونًا عليه بالإمساك، فلا يبرأ من الضمان مع بقاء الإحرام إلا بالإرسال.

١٢٧٧ - فَصْل: [توكيل محرم حلالًا ببيع صيدٍ]

قال أبو الحسن: وإِن وَكَّل مُحْرِمٌ حلالًا ببيع صيد له، فباعه من حلال في الحل وليس الصيد في الحرم، ولا المتعاقدان، فإنَّه جائز في قياس قول أبي حنيفة، وباطل عند أبي يوسف ومحمد.

وهذا فرع على اختلافهم في المُسلم إذا وكل كافرًا في بيع خمرٍ، جاز عند أبي حنيفة؛ لأنَّه يُعتبر ممّن يتعلَّق حقوق العقد به، فكذلك في مسألتنا الحقوق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 138 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.