Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 140

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
  3. ١٢٧٩ - فصل: [اشتراط الترك في العقد]

بَابْ: تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها

قال أبو الحسن: بيع جميع الثمر الموجود في شجرة جائز، وكذلك سائر الغلات من الحنطة والشعير والسمسم إذا كان مَوجودًا، وإن كان قبل بدو صلاحها إذا لم يشترط الترك، اشترط أخذ ذلك من وقته أو لم يشرط.

وقال الشافعي في الثمار التي لم يبدو صلاحها: إن اشتراها بشرط القطع جاز، وإن أطلق العقد لم يجز (¬١).

لنا: ما روي أنَّ النبيَّ ﵊ قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا فثمرته للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" فجعله للمبتاع بالشرط، وهذا بيعُ ثمرة لم يبد صلاحها.

ولأنَّ كل ثمرة جازَ بيعها بشرط القطع جاز بيعها مطلقًا، كالتي بدا صلاحها، وما رُوي أنَّ النبي ﷺ "نهى عن بيع الثمارِ قبل بدو صلاحها"؛ معناه: إذا باعها [مدركة] قبل إدراكها، بدلالة قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ "، وهذا لا يكونُ إلا والعقد قد وقع على ما لم يُوجد حتَّى يصحَّ أن يمنعه الله تعالى.

١٢٧٩ - فَصْل: [اشتراط الترك في العقد]

فأمَّا إذا اشترط في العقد تركها، فالعقد فاسد؛ لأنَّه نفى التسليم الذي أوجبهُ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 140 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.