Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 141

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
  3. ١٢٨١ - فصل: [اشتراط الترك بعد التناهي]

العقد، وشرط الانتفاع بملك البائع على وجهٍ لا يقتضيه العقد، فصار كما لو اشترى حنطةً وشرط تركها في دار البائع [إلى مدة].

١٢٨٠ - فَصْل: [البيع المطلق بعد بدو الصلاح]

وأمَّا إذا بدا صلاحها، فإنْ باعها مطلقًا أو شرط القطع جَاز، وإن شرطَ التركَ لم يجز العقد، وقال الشافعي: يجوزُ.

لنا: أنَّها ثمرة يجوزُ بيعها بشرط القطع، [ففسد] (¬١) بيعها بشرطِ الترك كالتي لم يبد صلاحها؛ ولأنَّه شرط الانتفاع بملك البائع على وجهٍ لا يقتضيه العقد، فصارَ كمن اشترى متاعًا وشرط تركه في ملكِ (¬٢) البائع.

١٢٨١ - فَصْل: [اشتراط الترك بعد التناهي]

فإن تناهى عظمها فاشتراها بشرط الترك، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، و [قال] محمدٌ: يجوز استحسانًا.

وجهُ قولهما: أنَّه شرط الانتفاع بملكِ البائع على وجهٍ لا يقتضيه العقد، فأشبه ما ذكرنا.

وجهُ قول محمد: إنَّ الناسَ يفعلون هذا في سائر الأعصار، وهو موضع ضرورة، وفرق بين ما تناهى عظمها وما لم يتناه؛ لأن ما لم يتناه يحدث [فيها أجزاء بعد] (¬٣) البيع، فإذا شرط [الترك] فقد شرط [الأجزاء] (¬٤) المعدومة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 141 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.