Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 144

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
  3. ١٢٨٧ - فصل: [بيع ما يوجد من الثمر بعضه دون بعض]

وقال مالك: إذا ظهر القسم الأوَّل جاز بيع الجميع (¬١).

وهذا ليسَ بصحيح؛ لأنَّ مَا لم يظهر مَعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، فإذا شرط في العقد أبطله [كما لو باع الأول قبل أن يظهر].

ولا يجوز أن يقال هذا موضع ضرورة؛ لأنَّه لا ضرورة فيه.

وإذا أراد الإنسان أن يعقد عليه عقدًا جائزًا، باع الأصل بما فيه من الثمر، فكل ما يتولَّد من الأصل الذي ابتاعهُ يحدثُ على مِلكهِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 144 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.