Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 150

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٢٩٥ - فصل: [تصحيح العقد الفاسد]

لنا: أنَّ هذه مدَّة ملحقة بالعقد، مانعة من انبرامه، فجاز أن [ينبرم] (¬١) بإسقاطها، كالخيار الصحيح؛ ولأنَّها مدة ملحقة بالعقد، مانعةٌ من المطالبة، فجاز أن تثبت المطالبة بإسقاطها كالأجل الصحيح.

وجهُ قول زفر: أن العقد وقع فاسدًا، فلا يجوز بعدَ فساده، كما لو أسقط الخيار في اليوم الرابع.

[وعلى الشافعي: أن هذا بيع شرط فيه شرطًا، فإذا أسقط الشرط جاز أن يحكم بصحته، أصله: إذا باع عبدًا بشرط العتق، ثم اتفقا على إسقاط الشرط].

وقد قال أصحابنا: أنَّه إذا مضى جزء من اليوم الرابع، أو اشترط الأجل إلى الحصادِ، فابتدأ الناس بالحصاد، لم يجز العقد [بعد ذلك]؛ لأنَّ الجواز يتعلق بإسقاط [الشرط] الفاسد، والإسقاط يكون في المدَّة المستقبلة، فأمَّا الماضي فلا يتصوَّر إسقاطه، وقد مضى جزءٌ من الفساد، فإذا لم يمكن رفعه [وإسقاطه، لم يوجد إسقاط الشرط الفاسد]، فلم يصح العقد.

١٢٩٥ - فَصْل: [تصحيح العقد الفاسد]

وكان أصحابنا بالعراق يقولون: إنَّ هذا العقد فاسد، ويصحُّ بإسقاط المعنى المفسد، وأصحابنا بخراسان يقولون: إنَّه موقوف يلحقه الإجازة بإسقاط الشرط، فإذا مضى جزءٌ من اليوم الرابع فسد [حينئذٍ].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 150 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.