Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 151

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٢٩٦ - فصل: [اشتراط الخيار مطلقا ثم إسقاطه في الثلاثة]

وقد قال الحسن (¬١): قال أبو حنيفة: لو أن رجلًا اشترى عبدًا على أنَّه بالخيار أكثر من ثلاثة أيام، فالبيع موقوف، فإن قال المشتري قبل مضي الثلاثة: أنا أُبْطل خياري، وأستوجبُ البيع قبل أن يقول البائع شيئًا، كان له ذلك، وتمَّ البيع، وعليه الثمن، ولم يكن للبائع أن يُبطل العقد.

وإن قال البائعُ: قد أبْطلتُ البيعَ قبل أن يُبطل المشتري خياره، بطل البيع، ولم يكن للمُشتري أن يستوجبه بعد ذلك، فإن تساكتا حتَّى مضتِ المدَّةُ؛ كانَ البيعُ فاسدًا [منتقضًا] (¬٢)، ولم يكن للمشتري بعد ذلك أن يُبطل خيارهُ، وهذا نصٌّ على وقوف البيع على إجازة المشتري في المدَّة، وجعل للبائع الفسخ قبل الإجازة؛ لأنَّ لكل واحد من المتعاقدين فسخ البيع الموقوف، فإن أجاز من وقف عليه العقد قبل الفسخ تمَّ البيع (¬٣).

١٢٩٦ - فَصْل: [اشتراط الخيار مطلقًا ثم إسقاطه في الثلاثة]

وعلى هذا الأصل قالوا: إذا شرط الخيارَ ولم يذكر وقتًا، فأسقط المشتري الخيارَ في الثلاثة، أو حدث في السلعة عيبٌ في الثلاثة، أو مات المشتري، جاز البيع، وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة على ما بيَّنَّا (¬٤).

فأمَّا على قولهما فروى بِشر ومُعَلّى، عن أبي يوسف: أن البيع جائزٌ، ومتى اختصما إليَّ؛ أجبرته على أن يمضي أو يفسخ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 151 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.