Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 152

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٢٩٧ - فصل: [الخيار إلى قدوم فلان أو موته]

وقال مُعَلّى عنه: إن اختصما إليَّ فإن أجاز البيع وإلا فسخته.

وقال محمد: البيع فاسد، ومتى أجازه جاز.

وجهُ قول محمد، وهو الصحيح: أن الخيار مدَّة ملحقه بالعقد، فإذا أُطلقت؛ لم يصحَّ العقد، كالأجل.

وجهُ قول أبي يوسف: أنَّه نوع خيار، فجاز أن يثبت في العقد من غير توقيت، كخيار العيب [والرؤية].

وقالا جميعًا: أيُّ وقت أسقط الخيارَ جازَ؛ لأنَّ مدَّة الخيار عندهما غير مقدَّرة، فصار جميع الزمان كمدَّة الثلاثة عند أبي حنيفة، وقد روى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف: إذا لم يكن للخيار مدَّة؛ فلكلِّ واحد منهما إبطال العقد، وهذا مثل قول محمد في الفساد.

ووجهُه: أن العقد إما أن يكون موقوفًا، أو فاسدًا، وأيُّهما كان، فلكلِّ واحد من المتعاقدين حق (¬١) الفسخِ، وقد ذكر محمد هذه المسألة، وقال فيها: إذا كان الخيارُ للمشتري غير مؤقَّت؛ فليس للبائع أن يفسخ، إنما ذلك إلى المشتري؛ لأنَّ الخيار إذا شرط للمشتري لم يجز فسخ البائع، كالخيار الصحيح [ولأن من أصله: أن العقد إذا فسد بشرط ملحق لم يجز فسخ العقد إلا لمن له منفعة في ذلك الشرط، فبنى هذه المسألة على الأصل].

١٢٩٧ - فَصْل: [الخيار إلى قدوم فلان أو موته]

وقد قالوا: لو كان الخيار إلى قدوم فلان، أو موته، أو هبِّ الريح، فأبطل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 152 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.