Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 155

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٣٠١ - فصل: [الخيار أكثر من ثلاثة أيام]

بيع بينهما، فالبيع جائز استحسانًا، وهذا بمنزلة شرطِ الخيار، وإن قال: إلى أربعة أيام؛ لم يجز، وقال أبو يوسف مثله، وقال محمد: [يجوز] إلى ثلاثة أيام وأكثر، وقال زفر: لا يجوز، وهو قول الشافعي (¬١).

والأصل في جوازه: ما رويَ عن ابن عمر أنَّه أجازه، ولا مخالفَ له.

ولأنَّ هذا لا يُستدرك من طريق القياس، فيحمل على التوقيف؛ ولأنَّه عَلق الفسخ بفعل المشتري، وهو ترك النقد في الثلاثة، فصار كما لو شرط له الخيار، وعلى الشافعي أنَّه نوع بيعٍ، فجاز أن ينفسخ بترك نقد البدل، كالصَّرفِ، وبيع [ما فيه الربا بجنسه مثل] الطعام بالطعام.

وجهُ قول زفر: أنَّ الإجازة في هذا العقد متعلّقة بخطر، وهو النقد، والفسخ يجوز تعلقه بالأخطار، والإجازة لا يجوز تعليقها بالأخطار.

يبيِّن ذلك: أن مُضِيَّ المدَّة في مسألة الخيار يوجب الجواز، ومضيُّ هذه المدَّة في هذه المسألة يوجب الفسخ، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الفسخ لا يقع بمضيِّ المدَّة عندنا، وإنما يقع بترك النقد في الثلاثة، فهو كبيع الخيار إذا قال المُشتري: قد فسختُ في المدَّة، وإذا ثبت هذا؛ قال أبو حنيفة: هذا بمنزلة شرطِ الخيار، يجوز في الثلاثة، ولا يجوزُ فيما زاد عليها [على أصله في شرط الخيار].

وقال محمد: يجوزُ في الثلاثة، وفيما زادَ عليها، على أصله في شرط الخيار، وأما أبو يوسف فقال: ليس هذا بمنزلة الخيار [وكان القياس أن لا يجوز كما قال زفر]، وإنما أجزته في الثلاثة؛ لما رويَ عن ابن عمر، وما زاد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 155 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.