Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 156

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٣٠٣ - فصل: [ملكية المبيع أثناء خيار المشتري]

على ذلك على القياس (¬١).

١٣٠٢ - فَصْل: [ملكية المبيع أثناء خيار البائع]

[وقد قال أصحابنا]: إذا كان الخيار للبائع، فالمبيعُ على ملكه، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: أن المبيعَ يملك بالعقد، والثاني: بالعقد وإسقاط الخيار، والثالث: إذا سقط الخيار بان أنَّ الملك وقع بالعقد (¬٢).

[لنا: أن الملك لم يقع بالعقد]، والدليل على ما قلناه: أن المشتري لا يجوز له التصرُّف في المبيع معَ وجودِ القبض بإذن البائع، فصارَ كالبيع الموقوف؛ ولأنَّ عتق البائع ينفذ في المبيع، ولو كانَ المشتري قد ملكه لم ينفذ عتق غيره فيه. والله أعلم.

١٣٠٣ - فَصْل: [ملكية المبيع أثناء خيار المشتري]

قال أبو حنيفة: إذا كان الخيارُ للمشتري خرج المبيعُ من ملكِ البائع، ولم يدخل في [ملك المشتري] (¬٣)، قال أبو يوسف ومحمد: يدخل في ملك المشتري، واتَّفقوا أنَّ الثمن لا يخرج من ملك المشتري (¬٤).

وَجْهُ قول أبي حنيفة: أنَّ الثمن على ملك المُشتري؛ لأنَّ من شرط له الخيار لا يزول ملكه عمَّا هو من جهته كالبائع، وإذا كانَ الثمنُ على ملكه، فلو قلنا: إنَّه يملك المبيع؛ اجتمع في ملكه البدل والمُبدل بعقدِ البيع، وهذا لا يجوز، فإنْ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 156 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.