Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 157

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٣٠٣ - فصل: [ملكية المبيع أثناء خيار المشتري]

ألزمَ على هذا العبد إذا جنى في يد الغاصب وأخذه مولاه، فجنى عنده دَفَعهُ بالجنايتين، ورجع على الغاصبِ بنصف القيمة، فيأخذها وليُّ الجناية الأولى، وهي بدل عن نصفِ العبد الذي سُلِّم له، فقد اجتمع البدل والمبدل [في ملكه]؛ لأنا احترزنا عن ذلك بقولنا بعقد البيع، ولأنَّ هاهنا حصل له بعضُ البدل؛ لأن البدل عبارة عن جميع القيمة [فلا يلزم]. فإن ألزموا عليه الإجارة إذا شرط فيها تعجيل الأجرة أنَّ المؤاجر ملك الأجرة، والمنافع لم تملك عليه، لم يلزم؛ لأنَّا قلنا بعقدِ البيع؛ ولأنَّ المنافعَ هناك ليست على ملك المؤاجر أيضًا، ولم يجتمع له البدل والمبدل.

فإن ألزمَ على هذا الهبة بعوض إذا سلَّم الواهب العينَ ولم يقبض العوض، فاجتمع على ملك الموهوب له العوض والمعوَّض.

فالجواب: (أنا قلنا بعقد البيع، والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة، وليس بعقد بيع) (¬١)؛ لأن الهبة عقد تبرُّع، فلا يثبت العوض فيها إلا بالتقابض، فإذا سلم العين ولم يتسلَّم ما شرطه، فليس بعوض قبل التسليم، [فلم يجتمعا]، فإن ألزم على هذا مَن باع عبدًا بجارية وشرط لنفسه الخيار وقبض الجارية، ولم يسلم العبد حتى أعتقهما، نفذ عتقهما، فحصل له العوضُ والمعوَّض.

فأما إذا أعتقهما فسد البيعُ في الجارية، وصار عوضها القيمة دون العبد (¬٢)، وزال ملكه عن القيمة بنفسِ العتق، فلم يجتمع له العوض والمعوَّض، فإن ألزمَ على هذا البيع الفاسِد إذا قبضه المشتري أنَّه يملكه بالقبض، وعوضه على ملكه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 157 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.