Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 175

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٥] أبواب الخيار
  3. ١٣٢٥ - فصل: [الخيار للبائع فأسلم]

والمبيع في ضمانه، فلا تقف على رضاه الإجازة.

١٣٢٤ - فَصْل: [ذميان تبايعا خمرًا ثم أسلم المشتري قبل القبض]

قال ولو تبايع الذِّمِّيَّان خمرًا على أن المشتري بالخيار، فأسلم المشتري، [أو أسلما] قبل أن يختار، وقد قبضَ الخمر، بطل البيع في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يجوز البيعُ.

وجهُ قول أبي حنيفة: أنَّ خيارَ الشرطِ يمنع تمامَ الصفقة كعدم القبض، ولو تبايع الذمِّيَّان خمرًا ثم أسلما قبل قبضها، بطل البيعُ فكذلك إذا أسلما مع الخيار.

وجهُ قول أبي يوسف: أنَّ الخمرَ في ملك المشتري، على أصله أنَّ خيار المشتري لا يمنع انتقال الملك إليه، وبالفسخ ينتقل المبيع إلى البائع، فلا يجوز له النقل بعد الإسلام، وإذا تعذَّر الفسخ تمَّ البيع.

١٣٢٥ - فَصْل: [الخيار للبائع فأسلم]

ولو كانَ الخيار للبائع فأسلما، أو أسلم البائع، كان البيع باطلًا؛ وذلك لأن الخمر على ملك البائع، وبالإجازة ينقلها من ملكه، والمسلم لا يجوز له نقل الملك في الخمر.

ولو لم يسلم البائعُ وأسلم المشتري لم يبطل البيعُ؛ لأنَّ العقدَ إذا كان الخيارُ فيه للبائع فقد تمَّ من جهةِ المشتري بدلالة أنَّه لا يملك فسخَه، وإنما يقف تمامهُ على فعل البائع، والبائعُ ذمِّيٌّ يصحُّ فعله للتملك في الخمر، فينتقل بإجازته، ويصيرُ المشتري كالمالك لها قبل الإسلام (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 175 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.