١٣٢٦ - فَصْل: [إسلام الذي له الخيار قبل التقابض]
ولو لم يتقابضا، فأسلم الذي له الخيارُ بطل البيع؛ وذلك لأنَّ البيع لو كان باتًا فأسلما بطل؛ لأنَّه طرأ على العقد قبل القبض مَا يُوجبُ تحريم مثل ذلك العقد، فإذا كان فيه خيارٌ أولى.
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
ولو لم يتقابضا، فأسلم الذي له الخيارُ بطل البيع؛ وذلك لأنَّ البيع لو كان باتًا فأسلما بطل؛ لأنَّه طرأ على العقد قبل القبض مَا يُوجبُ تحريم مثل ذلك العقد، فإذا كان فيه خيارٌ أولى.
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 176 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1486)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.