Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 200

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. [٣٦] باب: خيار الرؤية
  3. ١٣٥٠ - فصل: [الوكيل بالقبض قائم مقام الموكل]

قلنا: إنما (¬١) جوز الفسخ لعدم لزوم العقد للمشتري بجهالة (¬٢) الصفة لا بخيار الرؤية.

ألا ترى أن من ملك الفسخ بالخيار ملك الإجازة به، وكان غيره من أصحابنا يقول: إن الخيار ثبت عند الرؤية بالعقد المتقدم، والرؤية في الغالب توجد مع القبض، وإذا وكله بالقبض فقد وكله (بها فقام مقامه فيها، ومن أصحابنا من احتج: أن الوكيل بالقبض وكيل) (¬٣) بالتمليك؛ بدلالة أنه يملك المشتري التصرف، فهو كالوكيل بالشراء الذي يملكه [الغير] (¬٤).

فإذا كانت رؤية أحدهما تسقط الخيار كذلك الآخر، ومن [سَلَكَ] (¬٥) هذه الطريقة فلا بُدَّ له من [التزام] (¬٦) خيار العيب.

وجه قولهما: أنه وكله بالقبض، ولم يجعل له غيره، والوكيل بالقبض لا يملك إسقاط الحقوق كالوكيل [بقبض الوديعة والدين] (¬٧) إذا أراد أن [يهب] (¬٨). والله أعلم بالصواب وإليه المآب (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 200 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.