Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 201

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال [خيار الرؤية]

بَابْ: ما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال [خيار الرؤية] (¬١)

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الرجل من الرجل المكيل أو الموزون صُبْرَةً، أو في وِعاءٍ واحد، فنظر إلى بعضه ثم اشتراه، فليس له خيار الرؤية، وكذلك إذا كان في أوعية وهو من صنف واحد غير مختلف؛ وذلك لأن رؤية بعض الطعام يعرف بها جميعه.

والمقصود بالرؤية: معرفة الصفة، فإذا وقف على [الصفة] (¬٢) برؤية البعض فكأنه رأى الجميع.

قال: وإن كان مختلفًا فالخيار له ما لم يرَ الكُلَّ، [مثل] (¬٣) العبيد والدَّواب والثياب.

وما يباع عددًا مثل الجوز والبيض، لا يبطل خيار الرؤية أن (¬٤) ينظر إلى بعضه دون بعضٍ، حتى ينظر إلى جميعه، (روى ما حكيناه في الجوز والبيض ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة) (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 201 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.