Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 233

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يمنع
  3. ١٣٦٤ - فصل: [مخاصمة الوكيل في العيب ورد المبيع بإقامة البينة]

نفسه، ولم (¬١) يكن له الرد على موكله فيما يحدث مثله، أو لا يحدث مثله؛ لأن المبيع عاد إليه بقبوله فعاد على حكم ملك مبتدأ، وقد ذكر محمد في البيوع ما يقتضي أن الوكيل إذا قبل المبيع بغير قضاءٍ، والعيب مما لا يحدث أنه يرده على موكله [وهذا] وليس بصحيح، والصحيح ما ذكرناه.

ووجه هذا إن صحت الرواية فيه [أن] العيب الذي لا يحدث معلوم الكون عند الموكل، فالفسخ فيه مستحق، فيقع الردُّ عن مستحقه، كما قامت البينة بالعيب. والله ﷾ أعلم بالصواب (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 233 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.