Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 257

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يبيع ما اشترى مرابحة

بَابْ: الرجل يبيع ما اشترى مرابحة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: جملة هذا الباب أن المبيع إذا كان جملة واحدة مما يُكال أو يُوزن أو يُعَدُّ، وهو غير متفاوت (¬١)، فللمشتري أن يبيع بعض [ما ملك من] (¬٢) الجملة مرابحةً على حصتها من الثمن؛ لأن الثمن ينقسم فيما لا يتفاوت (¬٣) على الأجزاء، فتصير [حصة] (¬٤) كل جزء معلومة بالعقد، فكأنه سماها.

وأما إذا كانت الجملة مما لا يُكال ولا يُوزن ولا يُعد أو يُعد وهو مختلف، (فإن باع بعضها مرابحة مشاعًا جاز؛ لأن كل جزء من المتاع معلوم الحصة بالعقد) (¬٥)، فإن باع بعضها معينًا فهو على وجهين: إن كان الثمن جملة فالبيع باطل؛ لأن حصة كل واحد من الجملة مجهولة، ألا ترى أن الثمن ينقسم على قيمتها وذلك مختلف بالحَزْر والظن.

فأما إذا كان سمى لكل واحد من الجملة ثمنًا، جاز بيعه مرابحة بما سمى له عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 257 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.