Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 258

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يبيع ما اشترى مرابحة
  3. ١٣٨٣ - فصل: [بيع أحد الثوبين مرابحة فيما أسلم فيها بعشرة]

لهما (¬١): أن حصة كل واحد معلومة بالعقد، فكأنه أفرده بالعقد؛ ولأن الحصة تتميز تارة بالتسمية، وتارة بالشرع إذا كان المبيع غير مختلف، فإذا جاز بيع بعض الجملة مرابحة في أحد [الموضعين] (¬٢) جاز في الآخر.

وجه قول محمد: أن الإنسان قد يشتري الشيئين رغبة في أحدهما فيزيد في حصة أحدهما لأجل الآخر، فإذا باع الآخر لحقته تهمة (¬٣) فيمنع من المرابحة.

وقد أجاب أبو يوسف عن هذا فقال: هذا رجل اشترى شيئًا واحدًا وغالى في ثمنه، فجاز له أن يبيعه مرابحة، وكذلك إذا زاد في أحد الشيئين لأجل الآخر فقد غالى فيه.

ثم قال أبو يوسف: (وهذا إذا غالى فيه مغالاة يتغابن فيها الناس) (¬٤)، فأما إذا زاد زيادة لا يتغابن فيها، فإني لا أحب له أن يبيعه مرابحة حتى يُبيِّن؛ لأن الزيادة الكثيرة في حكم التبرع، وعلى هذا قالوا في الرجلين يشتريان جملة فيقتسمانها، إن كانت من المكيل والموزون والمعدود الذي لا يتفاوت، جاز لكل واحد منهما أن يبيع حصته مرابحة؛ لأن ثمنها معلوم بالعقد، وإن كانت الجملة مختلفة فاقتسماها لم يجز لأحدهما أن يبيع حصته مرابحة؛ لأن ثمنها غير معلوم بالعقد، وإنما يعلم بالحزر والظن.

١٣٨٣ - فَصْل: [بيع أحد الثوبين مرابحة فيما أسلم فيها بعشرة]

وقال أبو حنيفة في رجل أسلم عشرة في ثوبين على صفة واحدة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 258 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.