Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 259

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يبيع ما اشترى مرابحة
  3. ١٣٨٣ - فصل: [بيع أحد الثوبين مرابحة فيما أسلم فيها بعشرة]

وقبضهما: لم يجز له أن يبيع أحدهما مرابحة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز.

لأبي حنيفة: أن الثوبين وإن تساويا حال كونهما في الذمة فقد اختلفا حال التعيين بدلالة أن رب السَّلم لو باع أحدهما وسلمه ثم استهلكه على المشتري، لم يجب عليه دفع الآخر عوضه، ولو كانت صفتهما متساوية، لم يجز (¬١) العدول إلى القيمة مع القدرة على المثل، وإذا اختلفت صفتهما حال التعيين صار كمن اشترى ثوبين بثمن واحد، فلا يبيع أحدهما مرابحة.

وجه قولهما: أن الثوبين ينقسم رأس المال عليهما بالأجزاء لاستواء صفتهما في الذمة، ولهذا إذا وجد بأحدهما عيبًا ردّه [بنصف رأس المال] (¬٢)، (وإن أراد أخذ حصته من رأس المال أخذ خمسة) (¬٣)، فصار كمن أسلم في قفيزين وقبضهما جاز أن يبيع كل واحد منهما مرابحة بنصف رأس المال (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 259 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.