Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 261

  1. [٣٤] كتاب البيوع
  2. باب: الاستبراء

بَابْ: الاستبراء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب الاستبراء (¬١) على مالكِ الأمَةِ ما روي أن النبي عليه [الصلاة و] السلام قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة" (¬٢).

وقد قال أصحابنا: أن من وطئ جارية ثم أراد بيعها استحب ألا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة، ولا يجب ذلك عليه، وقال مالك: يجب عليه الاستبراء (¬٣).

لنا (¬٤): أن البائع لزمه الاستبراء حال ما اشترى، فلو لزمه عند عقد البيع لتعلق [بملك واحدٍ] (¬٥) الاستبراء مرتين، وهذا لا يجب كالنكاح؛ ولأن النكاح لما وجب (¬٦) فيه الاستبراء عند زواله، (لم يجب عند حدوثه، ولمّا وجب الاستبراء عند حدوث ملك المشتري) (¬٧)، لم يجب عند زواله، وإنما قلنا: إنه يُستحب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 261 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.